كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 12 نوفمبر 2025 08:30 ص حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات مشددة لمن ينظم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون. نصت المادة الـ13 على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتى تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. 2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتى تلزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.