يتواصل الجدل في صفوف الموظفين بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 54.23، الذي ينص على إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى “CNSS” بدل “CNOPS”.
وتسود المخاوف في صفوف الموظفين حول تراجع المكتسبات التي يستفيدون منها مقارنة ببقية الفئات، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات المالية التي يتلقونها من “CNOPS” عن ملفاتهم المرضية.
ورغم أن مشروع القانون نص على أن مؤمني “CNOPS” وذوي حقوقهم سيستفيدون، وفي إطار الثلث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اتفاقية تبرم بين “CNSS” والجمعيات التعاضدية التي توفر خدمة الثلث المؤدى، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بهذا الموضوع حسب الكثيرين.
هذا، ويتخوف الموظفون من أن تمس التعديلات الجديدة نسب التعويضات في بعض العلاجات، حيث تعوض “CNOPS” عن مصاريف الاستشارات الطبية لدى الطبيب العام أو المختص عن طريق التعاضديات بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، بينما تنخفض نسبة التعويض لدى “CNSS” إلى 70% من نفس التعريفة الوطنية المرجعية.
وعلى سبيل المثال، تحافظ “CNOPS” على التعويض بنسبة 80% بالنسبة لمصاريف الاستشارة الطبية لدى طبيب الأسنان الجراح وجميع الخدمات المتعلقة بعلاجات الفم والأسنان، وذلك على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، مع إضافة مساهمة التغطية التكميلية للتعاضديات، بينما تقتصر “CNSS” على التعويض بنسبة 70% على أساس نفس التعريفة الوطنية المرجعية فقط، مع تحديد سقف للتعويضات المتعلقة بطقم الأسنان بقيمة 3000 درهم لكل سنتين سنويا.
وبالنسبة لمصاريف الأدوية المتعلقة بعلاج مرض مزمن، تصل تغطية “CNOPS” إلى 100%، مقارنة بـ 90% من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة لمؤمني “CNSS” المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويلا أو باهظ الثمن عندما تكون هذه الخدمات قد تم تلقيها في مؤسسات القطاع العام.
وتثير هذه الفروقات تساؤلات عما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، وسط مطالب بتوضيح الخطوات التي سيتم اتباعها لضمان الانتقال من “CNSS” إلى “CNOPS” بشكل يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفئات وحماية مكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي صادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويندرج مشروع هذا القانون، وفق بلاغ للحكومة، في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.