كتب علاء رضوان
الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حقوق الملكية مصُونة.. النقض تُرسخ 11 مبدأ قضائيا بشأن التعويض عن الأراضى المستولى عليها"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم المتضررين من الأراضى المستولى عليها من قبل الدولة، رسخ لـ11 مبدأ قضائيا بخصوص التعويضات، قالت فيه في الطعن المقيد برقم 31629 لسنة 93 قضائية:
"1- دعوى المطالبة بقيمة التعويض والريع عن الأراضى المستولى عليها لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق فى بعض المنازعات.
2- تقدير قيمة التعويض تكون بوقت الحكم أو وقت إيداع تقرير الخبير، لا بوقت الإستيلاء.
3- لا يشترط أن يقيم دعوى التعويض جميع الورثة بل يكفى فيمن أقامها أن تكون له صفة فى رفع الدعوى .
4- لا يجوز نزع الأراضى قسراً بغير تعويض.
5- يجب أن يُنظَر في شأن هذا التعويض إلى ما فات من مغانم وما لَحِق من خسران من جراء أخذ الأرض عنوة.
6- إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء أو كان بخساً تعيَّن على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر.
7- يجب تقديم رفق صحيفة الطعن - صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من المستندات التى يراد الاحتجاج بها وإلا كان النعى على الحكم غير مقبول.
8- القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة جعل وزير الخزانة المالية هو الملزم بالتعويض عن الإستيلاء وعن الريع أيضا.
9- وزارة المالية اختصاصها بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، والاستثناء هو اختصاص صندوق الأراضي الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بشأن تعيين الحد الأقصى لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية، طبقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971، والمادة 16 من بقانون 50 لسنة 1969 المعدَّلة، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979.
10- عدم طلب الخصوم أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بالفوائد عن المبلغ المطالب به، و طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، يعد طلباً جديداً يوجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلقه بالنظام العام.
11- أنه متى رأت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد علي الطعون التي توجَّه إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
وبحسب "المحكمة": أن النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل "، بدل على ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على ذلك هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل، وما ورد بأسباب حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28 لسنة 6 في دستورية الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يُقابل بتعويض عادل عنها.
وتضيف "المحكمة": ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض، والتعويض عن الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد في ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما ينظر في شأن هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا موقوتة، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجابهها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً.
وإليكم التفاصيل كاملة:حقوق الملكية "مصُونة".. النقض تُرسخ 11 مبدأ قضائيا بشأن التعويض عن الأراضى المستولى عليها.. تقدير التوعويض بوقت الحكم لا الاستيلاء.. ولا يشترط إقامة الدعوى من جميع الورثة.. ووزارة المالية الجهة المختصة بالصرف
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.