سياسة / اليوم السابع

تعيين مراقب للحسابات.. القانون يوضح اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة الرياضية

حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  ما هية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، واختصاصاتها التي وجب الالتزام بها على النحو التالى في مادتها "51" يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة .

وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للنادي .

أما المادة "16" من القانون فاهتمت بمواعيد إنعقاد الجمعية العمومية حيث جاء بها؛ تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعاً عادياً مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية .

وخصصت المادة "17" من القانون على اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة الرياضية فكانت كما يلى :

1 - التصديق على محضر الاجتماع السابق .


2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات .

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة، للسنة المالية المقبلة .

4 - انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المراكز الشاغرة .

5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافاته .

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافات المدير التنفيذي والمدير المالي .

7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية .

8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا