سياسة / اليوم السابع

هل من سلطة صاحب العمل إيقاف العامل؟ وما موقف أجره فى هذه الحالة؟

قال إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزير العمل، في إجابته على سؤال هل من سلطة صاحب العمل وقف العامل عن العمل؟ وما هو موقف أجر العامل في حالة الوقف؟ إنه يجوز بقرار مكتوب من صاحب العمل، وبحد أقصى 60 يوما، أن يوقف العامل عن العمل، ويحصل  العامل خلال فترة الوقف على كامل أجره، ويجوز للعامل في بعض الحالات التظلم من قرار الوقف أمام قاضي الأمور الوقتية بـ المحكمة العمالية المختصة، ولا يجوز لصاحب العمل مد فترة الإيقاف إلا من خلال المحكمة العمالية.


وأوضح أن الوقف عن العمل هو إجراء احترازي مؤقت بطبيعته، وينظم إجراءات الوقف عن العمل المواد 145، 146، 147 من قانون العمل الجديد، وتتضمن عدد من الأحكام والضمانات لتحقيق التوازن بين حماية بيئة العمل وسمعة المنشأة وكرامة الوظيفة، وبين حماية حقوق العامل وأجره، وذلك على نحو ما يلي:

• يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أياً كانت طبيعة هذه المخالفة أو درجة جسامتها طالما مصلحة التحقيق تقتضي ابعاد العامل عن مكان العمل لعدم تأثيره على الأدلة التي يتم جمعها أو الشهود الذين يتوقع سماعهم أو لأي سبب اخر يحمي التحقيق.

2- ذا اتهم العامل بارتكاب جناية أيا كان طبيعتها أو مكان ارتكابها، أو أتهم بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أيا كان مكان ارتكابها، أو أتهم بارتكاب أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

التظلم من قرار الوقف

1- للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر إلا في حالة الوقف عن العمل بسبب الإحالة للمحكمة العمالية من أجل فصل العامل من الخدمة فلا يقبل التظلم من هذا القرار لأن الموضوع برمته أمام المحكمة.

2- ويكون التظلم بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور قرار الوقف عن العمل (القرار المتظلم منه).

3- ويجب على القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر

1-  لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.

2- وعلى قاضى الأمور الوقتية البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت في الطلب فإذا قضى برفض الطلب يُعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.

3- فإذا كان الوقف لارتكاب العامل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو جنحة داخل مكان العمل، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلا تعسفيا.

وجدير بالذكر أن التنظيم القانوني الجديد لا يفرق في هذه الحالة بين عما اذا كان الاتهام لسبب خارج عن صاحب العمل أم بتدبير منه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا