حوادث / اليوم السابع

غدا.. الفصل فى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

السبت، 31 أغسطس 2024 11:46 م

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على :

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا