عرب وعالم / السعودية / صحيفة اليوم

قواعد جديدة لتسمية الشوارع.. 7 معايير وغرامة المخالفين تصل 10 آلاف ريال

أقرت وزارة البلديات والإسكان قواعد تنظيمية جديدة شاملة لتنظيم تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات في جميع مدن وقرى المملكة.
وتشمل القواعد الجديدة آليات دقيقة للتسمية والترقيم، وتحدد الجهات المختصة، ومعايير وضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب نظام متكامل للمخالفات والعقوبات والتظلمات، فيما تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشرها رسميًا.

مهام الجهات البلدية في التسمية والترقيم


ونصّت المادة الأولى من القواعد على أن تتولى الأمانات والبلديات والمجمعات القروية مهمة تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات، على أن يتم ذلك وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد، بهدف توحيد الإجراءات وتطوير البنية التحتية للخدمات البلدية على مستوى المملكة.
تتولى الأمانات والبلديات والمجمعات القروية مهمة تسمية الشوارع والميادين

وبموجب المادة الثانية، تُشكل بقرارات من الشؤون البلدية والقروية - وبالتنسيق مع إمارات المناطق - لجان مكوّنة من المؤرخين والأدباء وذوي الخبرة لاقتراح أسماء الشوارع والميادين، على أن تُعتمد هذه الأسماء بقرار من الوزير، بما يضمن أن تكون التسمية ذات مرجعية تاريخية وثقافية متّسقة مع هوية المملكة.


معايير لاختيار المسميات


تشترط المادة الثالثة مراعاة الحوادث التاريخية، وأسماء الصحابة والتابعين، والعلماء والقادة، وأسماء المدن العربية وغيرها من الأسماء ذات الدلالة، وذلك لضمان الارتباط التاريخي والثقافي والاجتماعي في اختيار المسميات الجديدة.


خطة تقسيم المدينة وآلية التسمية


وحددت المادة الرابعة ضوابط فنية لتسمية الشوارع وترقيم العقارات، أبرزها تقسيم المدن والقرى إلى مناطق واضحة يتم على أساسها إعداد الرسومات الخاصة بعملية التسمية والترقيم. كما صنّفت شبكة الطرق إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الطرق، الشوارع، والممرات، على أن يُطلق اسم محدد على كل منها.
وتضمنت القواعد تقسيم المدينة أو القرية إلى أربعة مربعات عبر رسم خطين متعامدين يراعيان تطابقهما مع أهم طريقين في النطاق العمراني، لتسهيل منهجية الترقيم وإرشاد الجهات والجهات الخدمية والمواطنين.

قواعد الترقيم: تصاعدي ومنسق


تنص المادة الخامسة على أن يبدأ الترقيم من أقرب نقطة تقاطع بين الطريقين الأساسيين أو من مركز المدينة، ويستمر تصاعديًا باتجاه الأطراف، مع إعادة الترقيم عند تغيير اسم الشارع. أما المادة السادسة فقد أوجبت أن يتم ترقيم العقارات بوحدة قياس تعتمد بموافقة وزارة الشؤون البلدية، بحيث تُرقم العقارات على جانبَي الطريق بأعداد فردية وزوجية بحسب موقعها.

معايير عالمية للافتات الشوارع


وفي جانب اللوحات الإرشادية، أوضحت المادة السابعة أن اللافتات الخاصة بتسمية الشوارع والميادين يجب أن تُطبق عليها المعايير العالمية المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة .
وأكدت المادة الثامنة على ضرورة وضع اللافتات في أماكن بارزة مع الحفاظ على حرمة المباني، كما أجازت كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية في الجزء السفلي منها، شريطة أن يكون النص العربي أكثر وضوحًا.


غرامات مالية وتعويض الأضرار


فرضت القواعد الجديدة، بموجب المادة التاسعة، غرامة مالية لا تتجاوز 10,000 ريال على كل من يخالف أحكامها، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أنظمة أخرى. كما ألزمت المادة العاشرة المخالف بتعويض أي أضرار تترتب على المخالفة، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبّب فيه.


ضبط المخالفات والجهة المختصة بالفصل


منحت المادة الحادية عشرة وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية إصدار الإجراءات الخاصة بضبط مخالفات القواعد الجديدة والتحقيق فيها. أما الفصل في المخالفات، فيتم من خلال لجنة مكونة من ثلاثة سعوديين مختصين على الأقل، تُشكل بقرار من الوزير ويُعتمد قرارها من قبله وفقًا للمادة الثانية عشرة.
وتُتيح القواعد للمخالفين التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ما يضمن تحقيق العدالة ويمنح الجهات المتضررة حق الاعتراض الرسمي على العقوبات.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا