أصدرت محكمة صلح نابلس ، اليوم الخميس، حكمًا بإدانة المتهمين (أ.ج) و(ع.ح) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم ضريبية، استنادًا لأحكام المادة 37/1 بدلالة المادة 3/21 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضت المحكمة بالحكم على كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز مليونًا ونصف الشيقل. ويأتي هذا الحكم بعد استكمال النيابة العامة في نابلس إجراءات التحقيق، وتقديم الأدلة والمرافعات اللازمة أمام المحكمة، التي أحالت إليها القضية بموجب قرار ولائحة اتهام أعدّت وفقًا للأصول القانونية. المصدر : وكالة وفا