كتب حسام الشقويرى الإثنين، 08 ديسمبر 2025 12:30 ص رغم ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر، لا يزال كثير من المواطنين يجهلون وجود الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وهو كيان أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لسنة 2007 خصيصًا لتعويض ضحايا الحوادث التي يرتكبها سائقون مجهولون يفرّون من موقع الحادث ويصرف الصندوق 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يحدد التعويض في حالات العجز الجزئي وفق نسبة العجز، ويصل الحد الأقصى لتعويض الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير إلى 10 آلاف جنيه. ويُصرف التعويض أيضًا في حالات عدم وجود تأمين على المركبة، أو في حوادث المركبات المعفاة من الترخيص مثل مركبات الجيش والشرطة. ويلزم القانون المتضررين بالتقدم إلى مقر الصندوق خلال 15 يومًا من وقوع الحادث مع استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يتم صرف التعويض خلال شهر واحد من استكمال الأوراق. كما يشترط الصندوق وجود توكيل عام عند تقديم الطلب عن طريق وكيل، وتوكيل خاص ممصدق عند استلام مبلغ التعويض نيابة عن الورثة. ويمول الصندوق عبر مساهمة 3% من أقساط التأمين الإجباري التي تسددها 15 شركة تأمين عاملة في السوق المصري، وبلغت تعويضاته منذ تأسيسه وحتى مارس الماضي 436.5 مليون جنيه. ووفق موازنة السنة المالية 2024/2025، بلغت جملة مخصصات الصندوق نحو 253.8 مليون جنيه. وأصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 271 لسنة 2025 بشأن تحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع. وحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 271 لسنة 2025، على أنه يجب على المتضرر ممن تتوافر في شأنه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أن يتقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض مرفقًا به المستندات الآتية (صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به المستندات ذات الصلة بالحادث، وأصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث أو صورة منها، وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه يتم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية)، وفي حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر في استلام مبلغ التأمين، فيجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق. وحددت المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة، وهي شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام وراثة للمتوفي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين (سارية)، وفي حالة وجود قصر للمتوفي يجب تقديم (أصل شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحزبية بأرقام حسابات القصر، وإفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم). كما نصت المادة الثالثة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التي تنتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم، متضمن صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته، فيما نصت المادة الرابعة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات متضمنًا (صورة رسمية من محضر الحادث، وتقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية)، على أن يلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر.