كتبت: منة الله حمدى
الخميس، 11 ديسمبر 2025 12:00 صحظر قانون العقوبات احتجاز الأطفال المعاقبين بمكان احتجاز البالغين، حيث نصت المادة 112 منه، على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عمن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
