قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى أقامها مالك مركبة، طالب فيها وكالة سيارات بمبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عن عطل في الوسائد الهوائية بالسيارة نتيجة عيب مصنعي. وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد بعدم فتح الوسائد الهوائية وقت الحادث الذي تعرض له المدعي. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد وكالة سيارات طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والمعنوية التي أصابته، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث أثناء قيادته سيارته وفوجئ بأن الوسائد الهوائية لم تفتح أثناء وقوع الحادث على الرغم من أنه قبل وقوع الحادث بنحو ستة أشهر تم الاتصال بالمدعي من قبل الوكيل المعتمد وإخباره بأن الوسائد الهوائية بها عيب في الصناعة، ويرجى مراجعة مركز الصيانة بعد حجز موعد، وبالفعل توجه إلى مركز الصيانة وسلمهم السيارة لإصلاح أو تغيير العيب المصنعي بالوسائد الهوائية، وقد تسلم السيارة بعد يومين على أساس أنه تم إصلاح العيب، ولم يخبره أحد بخلاف ذلك. وأشار المدعي إلى أنه بعد وقوع الحادث واستلام تقرير الحادث والمثبت به أن الوسائد الهوائية لم تعمل لأن بها عيب صناعة، وقد تقابل المدعي مع مدير فرع المدعى عليها، وبمراجعته أخبره بأنه تم فصل الوسائد الهوائية فقط ولم يتم تغييرها، الأمر الذي عرض حياته وحياة الراكبين معه للخطر. وقدم محامي المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، تأسيساً على أن الثابت من طلبات المدعي أنه قصر سببه في الدعوى عند مطالبته بالتعويض على الأضرار التي أصابته كون المركبة بها عيب مصنعي، وهو أن الوسائد الهوائية لم تفتح عند الحادث، مشيراً إلى خلو الأوراق مما يفيد بأن موكلته مكلفة بضمان عيوب المصنع للمشتري، خصوصاً أن المدعي خاطب الشركة المُصنّعة للسيارة، وطلبت منه في ردها إتاحة المركبة للمعاينة لإجراء التحريات اللازمة في فترة زمنية محددة، إضافة إلى أن الدعوى قد خلت من أي دليل يفيد بأن حادث السير نتيجة خطأ طبيعي من المدعي وليس متعمداً. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة بعد الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعي قد خاطب الشركة المنتجة للسيارة، (المُصنّع)، وطلبت منه إتاحة المركبة للمعاينة لإجراء التحريات اللازمة حول ادعائه بوجود خلل في المركبة وطلبت منه تسليمها خلال 15 يوماً من تاريخ الخطاب، وأكدت أنه في حال عدم استلام رد منه خلال المدة المذكورة ستقوم بإغلاق الملف. ولفتت المحكمة إلى أن الثابت خلو الدعوى من أي دليل يفيد بما يدعيه المدعي بعدم فتح الوسائد الهوائية وقت الحادث الذي تعرض له، أو أن الحادث مبرر لفتح الوسائد الهوائية، كما أن المدعي لم يطلب إثبات دعواه بأي طريق من طرق الإثبات المقررة قانوناً، ويكون المدعي بذلك قد أخفق في إثبات مطالبته التي جاءت على غير سند من الواقع والقانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App