اشترك مستثمران في مشاريع مع شركة، بعد إبرام اتفاقيات هدفت إلى توظيف أموالهما وتحقيق عوائد متفق عليها، قبل أن تكشف الوقائع لاحقاً أن تصرفات مالك الشركة، ألحقت بهما أضراراً مالية جسيمة، فأقاما دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في دبي التي ألزمت الشركة بأن تؤدي للمستثمرين 5 ملايين درهم تعويضاً، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات ومبلغ 3 آلاف درهم مقابل أتعاب المحاماة.ففي عام 2008 قرر مستثمران ضخ أموالهما في مشاريع عبر شركة، وبلغ إجمالي قيمة الأموال المستثمرة 40 مليون درهم، حيث وقعت اتفاقات استثمار نصت على التزام الشركة بإدارة تلك الأموال وتحقيق عوائد محددة. وبموجب الاتفاقات سدد المستثمران 29 مليون درهم، وأظهرت أوراق الدعوى أنه، بعد إخلال الشركة بالتزاماتها، لجأ المستثمران إلى القضاء، وصدر لهما في قضايا سابقة أحكام قضائية نهائية بإلزام الشركة بسداد مستحقاتهم المالية، إلا أن تلك الأحكام لم تُنفذ بالكامل، إذ لم يحصلا سوى على جزء محدود من المبالغ المحكوم بها، لاتخاذ الشركة تصرفات أدت إلى تهريب أموالها وإفراغ ذمتها المالية، ما حال دون تنفيذ الأحكام واستيفاء المستثمرين لحقوقهما التي تجاوزت 40 مليون درهم.وبيَّنت المستندات وتقارير الخبرة أن الشركة أبرمت لاحقاً تسويات وتصرفات مالية مع جهات أخرى، شملت التنازل عن حقوق وأصول مالية مقابل وحدات عقارية قدرت قيمتها ب27 مليون درهم، من دون إخطار المستثمرين أو تحويل أي جزء من تلك القيمة لسداد مستحقاتهما، وبما يخالف اتفاقات التسوية.وأكَّدت المحكمة أن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يُعد حكماً برد قيمة الاستثمار، وإنما تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة الغش والتصرفات التي منعتهما من تحصيل أموالهما، وحرمتهما من الاستفادة منها استثمارياً لسنوات طويلة، فضلاً عما تكبدوه من مصاريف وأعباء.وخلصت المحكمة إلى توافر أركان المسؤولية القانونية، وقدرت التعويض الجابر للضرر 5 ملايين درهم، مع الفائدة القانونية والمصاريف، لتأكيد حماية الحقوق الاستثمارية ومنع الإضرار المتعمد بأموال الغير.