منوعات / صحيفة الخليج

تعديل عقوبات مخالفات المرور في .. هل يحد تغليظها من حوادث الطرق؟


أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 23 ديسمبر 2025، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مستهدفاً تغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية.
وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة معدلات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة، ضمن إطار تشريعي أكثر صرامة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ضرائب إضافية للمتجاوزين وغرامات مشددة لتخطي السرعات
أوصت المادة «54 فقرة أولى» بعد التعديل بضبط المركبات التي تسير من دون ترخيص أو منتهية التراخيص إدارياً، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو الإدخال إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال، إلى جانب ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.
وتضمن تعديل المادة «70 مكرراً فقرة ثانية»، توقيع غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على قائد أي مركبة يخالف مسار السير المخصص أو يتجاوز السرعة المحددة على الطرق.
عقوبات صارمة لتلويث الطرق
زاد القانون من صرامة المادة «72 مكرراً 2» التي تعاقب كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات، أو قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
كما شملت التعديلات معاقبة كل من قاد مركبة تتطاير من حمولتها مواد، أو يتساقط منها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه، أو لم يقم بإحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، أو كانت الحمولة تؤثر في صلاحية الطريق للمرور.
تكرار المخالفات قد يمنعك من القيادة
ضاعف القانون العقوبة حال تكرار الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، بما يعزز مبدأ الردع التدريجي للمخالفين.
ونص التعديل كذلك على سحب رخصة القيادة لمدة عام إذا ارتكب قائد المركبة المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، إلى جانب الغرامة المقررة.
وأدرجت التعديلات مضاعفة الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر، وتطبيق العقوبة الأشد عند التكرار للمرة الثالثة خلال سنة.
الحبس والغرامة لهؤلاء السائقين
حملت تعديلات المادة «74 مكرراً 2» عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على قيادة المركبة من دون ترخيص تسيير، أو استخدام لوحات معدنية غير مخصصة، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات، أو إخفائها بأي وسيلة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، والوصول إلى الحبس وجوباً في المرة الثالثة.
كما تضمنت العقوبات مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة «15» من قانون المرور، مع مضاعفة العقوبة عند العود خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
محاسبة المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري
وسع القانون نطاق المساءلة لتشمل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، حال ثبوت علمه بالمخالفة وإسهام تقصيره في وقوع الجريمة، مع الشخص الاعتباري المسؤولية التضامنية عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
وأقر التعديل توقيع ذات العقوبات على المسؤول عن الإدارة الفعلية متى ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بواجباته سبباً في وقوع الجريمة.
تشديد العقوبة على القيادة من دون رخصة
عاقبت المادة «74 مكرراً 4» كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو خالف أحكام المادة «42»، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة.
كما اشتملت المادة «74 مكرراً 5» على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه على مخالفة أحكام المادة «64 مكرراً»، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
تعزيز الانضباط المروري
شدد تعديل المادة «75» على عدد من الأفعال الخطرة، من بينها تجاوز السرعات المقررة لمركبات النقل السريع، أو القيادة بمركبة غير صالحة فنياً، أو تعمد تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، والوصول إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه في حال العود للمرة الثالثة.
وأدرج التعديل أفعالاً أخرى، منها قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت إحدى الفرامل غير صالحة للاستعمال، وتعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها بالقانون، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدارس تعليم قيادة السيارات، وقيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند «8» من المادة «11» من قانون المرور المصري.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا