اقتصاد / اليوم السابع

بعد تعديل نظامها الأساسى.. تعرف على المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية

كتب حسام الشقويرى

الخميس، 01 يناير 2026 02:18 م

بعد التعديلات الخاصة بنظامها الأساسي، والتي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية، تعد عودة أعمال المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، بمثابة الطرف الأصيل في سلسلة أعمال المشروع النووي المصرى بالضبعة، لما تمثله من أهمية في تأمين مثل تلك المنشآت الحيوية ذات الطبيعة الخاصة .

تاريخ نشأة المجمعة 

1- تأسست المجمعة المصرية لتأمـين المنشآت النووية عام 1985 بغرض مـــزاولة كل ما يتـعلق بتـأمين وإعادة تأمين الأضرار المـادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النـووية والأخطار المــادية.

2 - بدأت المجمعة فى قبول الأخطار النووية فى حدود (٢,٠ ) من الخطر بحد اقصى مليون دولار امريكى للخطر الواحد ثم تطور حد الاحتفاظ حتى بلغ 10 ملايين دولار فى عام 1992.

3- بدأت الاستيعابية تتقلص مرة اخرى ابتداء من عام 1994 عندما استبعد قبول أخطار المسئوليات مما أثر بالتالى تأثيرا مباشرا على انخفاض حصة المجمعة فى تأمين الأضرار المادية لدى المجمعات العالمية المثيله وبالتالى على الاقساط الفعلية المكتتبة ككل وبالتدريج أصبحت الطاقة الاستيعابية للمجمعة فى حدود ٢,٥ مليون دولار أمريكى وذلك اعتبارا من السنة الماليه 1994 / 1995.

4 - قامت هذه المجمعة بإصدار وثائق التأمين على المفاعل البحثى الثانى فى أنشاص فى المرحلة الأولى أثناء الانشاء والتشييد وكذلك مرحلة التجارب على مدى السنوات من 1995 وحتى 1998.

5 - وقد قامت المجمعة بإجراء التغطية على المفاعل أثناء مرحلة التشغيل على مدى السنوات الثلاث 1999 / 2001.

6 - اعتبارا من 30/ 6 /2002 تجمد نشاط هذه المجمعة للفشل فى استعادة الاعمال الوارده من المجمعات المثيله على مستوى العالم، وبعد رفض هيئة الطاقة الذرية تجديد التغطية عن المفاعل وتقلص تواجد المجمعة المصرية على الساحة العالمية وتناقصت أقساط المجمعة عاما بعد آخر وبشكل ملحوظ.

وفى عام 2008 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين عودة نشاط المجمعة النووية مرة أخرى، وإعادة تشكيل لجنتها الإدارية

تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية

ومؤخرا أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على أن يستبدل بنص المادة 2 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية على أن غرض المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم-بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وكذا الحساب المشترك للشركات الأعضاء

وتقوم المجمعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض بالعمليات التالية:

1- التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من عمليات التجهيز للموقع والنقل البحري والتخزين وحتى إتمام عمليات الإنشاء والتجارب.

2- التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل طبقًا للقوانين المصرية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لها، وكذلك للمعاهد الدولية الموقعة من والمنظمة لهذه المسئولية.

3- التأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحلق بالمنشآت النووية.

4- تأمين الأخطار الأخرى المتعلقة بالمنشآت النووية.

5- التعاون في مجال تأمين الأخطار النووية مع المجمعات المثيلة في العالم.

6- قبول حصص إعادة تأمين من مجمعات تأمين الأخطار النووية في نطاق الحدود والشروط التي ينظمها هذا النظام واللوائح الداخلية للمجمعة.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا