سياسة / اليوم السابع

قانون العمل يلزم بالسلامة المهنية فى التعامل مع المواد الكيميائية بالمنشآت

كتبت ـ منة الله حمدى

الإثنين، 12 يناير 2026 07:00 ص

أكدت المادة (249) من قانون العمل على ضرورة التزام جميع المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، بما يضمن من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الصلبة والسائلة والغازية.

 

توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال

وينص القانون على عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية، بما في ذلك المواد المسببة للسرطان، مع الالتزام بالحدود القصوى لمخزون المواد الخطرة. كما يجب على المنشآت توفير الاحتياطات اللازمة عند تداول ونقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية والتخلص من مخلفاتها بطريقة آمنة.

ويُلزِم القانون المنشآت بالاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يشمل جميع المواد الكيميائية الخطرة المتداولة، ورصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، إضافة إلى تسجيل المواد والمخلفات الخطرة وفق قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

 

بطاقات تعريفية لكل مادة تحتوي على معلومات السلامة والطوارئ

كما يجب على المنشآت وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية تحتوي على الاسم العلمي والتجاري، والتركيب الكيميائي، ودرجة الخطورة، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ. ويُشترط أن يتم الحصول على هذه البيانات من المصنع أو المورد عند التوريد.

 

تدريب العمال على طرق التعامل الآمن والوقاية من المخاطر

ويؤكد القانون على أهمية تدريب العمال على طرق التعامل الآمن مع المواد الكيميائية الخطرة، والتعريف بمخاطرها، والوقاية منها وفق المعايير والتعرض والحدود العربية، لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا