قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين دفع مبلغ 60 ألف درهم كتعويض إلى شخص آخر، حيث قاما بالاعتداء على سلامة جسده، ونتج عن الاعتداء إصابات جسدية، وتمت إدانتهما بدعوى جزائية سابقة.
وفي التفاصيل ، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدهما ، طلب فيها الحكم بإلزام المشكو ضدهما الأول والثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة فعلهما غير المشروع.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول ، إن المشكو ضدهما قاما بالاعتداء على سلامة جسده وقد أفضى الاعتداء إلى أصابات جسدية وتم تحريك دعوى جزائية في مواجهتهما، وقضت فيها محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة بمبلغ 8 آلاف درهم لكل متهم، مع الزامه بالرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر، وفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية مجتمعة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا الغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ، ويعرف الضرر بأنه المساس بمصلحة لمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ويشترط في الضرر أن يكون محققاً، كما يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية ، باعتبارها ركناً مستقلاً عن الخطأ ومعبر عنها بأنه يتعين أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
