القليوبية إبراهيم سالم السبت، 24 يناير 2026 11:42 م قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالإعدام شنقا لفلاح وعامل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، جراء ما اقترفوه، وكذلك السجن المشدد لمدة 15 عاما لربة منزل، لاتهامهم بقتل شخص بعد أن استدرجوه إلى مكان بعيد عن أعين المارة، وأعطوه مادة منومة أفقدته الوعي، وألقوا بجثته في نهر النيل، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية. النيابة توجه تهمة القتل العمد للمتهمين الأول والثاني وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10345 لسنة 2024 قسم قليوب، والمقيدة برقم 4376 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "جلال ج ت"، 26 سنة، فلاح، مقيم قليوب البلد القليوبية، و"أحمد س ع"، 27 سنة، عامل، مقيم ذات العنوان، و"رحاب ع ر"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم قليوب، لأنهم في يوم 24 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية، المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه محمد خالد محمد صالح أبو طالب، عمدا مع سبق الإصرار. المتهمون استدرجوا المجني عليه وخدروه وألقوا بجثته في المياه وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني بيتا النية وعقدا العزم علي قتل المجني عليه عقب استدراجه إلى مأمن لهما، وأعدا لهذا الغرض (مادة منومة) وما أن ظفرا به حتى قاما بإعطائه تلك المادة حتى غاب وعيه، فدفعاه إلي مجري النيل قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به أعراض اسفكسيا الغرق، الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته في الحال. الجريمة اقترنت بجناية الخطف بالتحايل وأشار أمر الإحالة، إلي أنه اقترنت جناية القتل العمد بجناية الخطف بالتحايل، حيث أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان خطفا بالتحايل المجني عليه مستغلا الأول لعلاقة العمل والصداقة بينهما، بأن استدرجاه لمكان بعيدا عن أعين المارة حتي تمكنا من الاختلاء به بقصد اتمام قتله. وأوضح أمر الإحالة، أنهما أعطا جوهراً (مادة منومة) للمجني عليه فأعجزاه عن المقاومة وأفقدا وعيه وتمكنا بذلك من قتله، كما حازا أداة (مادة منومة)، مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية. واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة، بأن أمدتهما بالمعلومات اللازمة عن زوجها المجني عليه، فتمكنا الأول والثاني من استدراجه واتفقت معهما علي الجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.