سياسة / اليوم السابع

حكم نهائى يلزم أبًا بتعويض 50 ألف جنيه لامتناعه عن تسجيل ابنته فى السجلات

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

الأحد، 25 يناير 2026 09:53 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فريد من نوعه.. حكم نهائى يلزم أب بتعويض يُقدر بـ50 ألف جنيه مادى وأدبى"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلزام "أب" بتعويض يُقدر بـ50 ألف جنيه لنكوله عن تسجيل ابنته واستخراج شهادة ميلاد لها، مما تسبب لها ولوالدتها لضررين مادى وأدبى نتج عنه تأخر الصغيرة في الإلتحاق بالتعليم لمدة سنة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 6903 لسنة 29 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أما عن موضوع الاستئناف وحيث أقامت المستأنفة دعواها ابتغاء القضاء لها بالتعويض عن امتناع المستأنف ضده عن تسجيل ابنته الصغيرة "ل"، وأيضاً عدم قيامه بالانفاق عليها، وحيث تنوه المحكمة تقديما لقضائها بأنها غير مختصة بطلب التعويض عن عدم الانفاق على الصغيرة بإعتباره طلباً ينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة باعتبارها المحكمة المنوط بها الفصل في تلك المسائل وتكتفى المحكمة بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق، إلا أن هذه المحكمة تختص بما دون ذلك من طلبات باعتبارها من المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية للطفل حسبما جاء بنص المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 1996.

 

"لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد"، وفقا لأحكام هذا القانون، ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 163 من القانون المدنى أن كل من سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومن المقرر قضاء أن عناصر المسؤلية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما وجوب تحققها شرط أساسي للقضاء طبقاً للنص السابق .   

 

ولما كانت المستأنفة قد أقامت دعواها ابتداء بمطالبة المستأنف ضده بالتعويض، واستندت في ذلك الى امتناع المستأنف ضده عن قيد نجلته الصغيرة "ل" بالسجلات الخاصة بالدولة، وقد ثبت ذلك للمحكمة من مطالعة المحضر الإدارى الرقيم 20772 لسنة إداری السلام والذي تضررت فيه المستأنفة بتاريخ 16 فبراير 2023 من امتناع المستأنف ضده عن اثبات قيد نجلته في السجلات المدنية وهو الخطأ الذى رتب ضرراً مادياً تمثل في ما انفقته طوال المدة السابقة على قيد الصغيرة في السجلات منذ ولادتها وحتى تاريخ 23 مارس 2024 وضرر أدبي تمثل تأخير قيد الصغيرة في الصف الأول الابتدائي حتى تاريخ 25 فبراير 2025، كما هو ثابت من الشهادة المقدم من إدارة السلام التعليمية. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. حكم قضائى يلزم "أب" بتعويض يُقدر بـ50 ألف جنيه مادى وأدبى.. والسبب نكوله ورفضه عن تسجيل ابنته واستخراج شهادة ميلاد لها.. الواقعة تسببت في تأخير "الصغيرة" في الإلتحاق بالتعليم لمدة عام


 

                                              برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا