وافقت اللجنة المشتركة بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، في خطوة تستهدف إحكام الالتزام بأداء الواجب الوطني. - تشديد العقوبات لمواجهة التهرب من الخدمة العسكرية وتضمنت التعديلات المقترحة تغليظ العقوبات المقررة في حالات التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو عدم الاستجابة للاستدعاء، سواء للخدمة الإلزامية أو الاحتياط، بما يعزز من هيبة القانون ويحد من محاولات التهرب. - الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمتهربين بعد سن الثلاثين ونصت المادة (49) بعد تعديلها على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا بالحبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. - عقوبات مشددة للتخلف عن الاستدعاء للخدمة الاحتياطية كما أقرت المادة (52) توقيع عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين، على كل من يتم استدعاؤه لأداء الخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف دون تقديم عذر مقبول. - هدف التعديلات: الانضباط وحماية الأمن القومي وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخدمة العسكرية، ودعم ركائز الأمن القومي، وضمان المساواة بين المواطنين في أداء الواجبات الدستورية.