أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآلية المعتمدة لإثبات رفض العاملة المنزلية أداء مهامها، مبينةً الخطوات النظامية التي تُمكّن صاحب العمل من توثيق الحالة رسميًا. وبيّنت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، أن المتضرر يمكنه التقدّم إلى إدارة الحماية والدعم في مكتب العمل لإثبات واقعة رفض العاملة المنزلية للعمل، كما يمكن حجز موعد لمراجعة مكتب العمل من خلال منصة قوى الإلكترونية، لاستكمال الإجراءات ذات الصلة. قد يهمّك أيضاً وجاء توضيح الوزارة ردًا على استفسار أحد المستفيدين، ذكر فيه أن لديه عاملة منزلية تم استقدامها عبر أحد المكاتب ويرغب في إعادتها، إلا أنها لم تُكمل فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن مكتب الاستقدام اشترط تقديم تقرير رسمي من الوزارة لإتمام الإجراء.