تم النشر في: 06 فبراير 2026, 3:10 مساءً نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرارات مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتعديل اللوائح واعتماد أدلة تنظيمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أقرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز. وجاءت القرارات المنشورة اليوم على النحو التالي: قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/25/16/4/6) وتاريخ 19 / 6 / 1447هـ ورقم (ت/26/27) وتاريخ 15 / 1 / 2026م، الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً. وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ.وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/2 / 1 / 2022) وتاريخ 22 / 3 / 1444هـ، وتعديلاتها.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر ما يلي:أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرافقة.ثانياً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.والله الموفق. قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/25/16/6/6) وتاريخ 19 / 6 / 1447هـ الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية. إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً. وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/2 / 1 / 2022) وتاريخ 22 / 3 / 1444هـ، وتعديلاتها، وبناءً على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/17 / 9 / 2022) وتاريخ 17 / 9 / 1443هـ، وتعديلاتها. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية بالصيغة المرافقة.ثانياً: يُنشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/25/16/5/6) وتاريخ 19 / 6 / 1447هـ. الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً. وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ. وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ. وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة المركز رقم (ق/2 / 1 / 2022) وتاريخ 22 / 3 / 1444هـ، وتعديلاتها، وبناءً على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ت/1 / 9 / 23) وتاريخ 18 / 12 / 1444هـ، وتعديلاتها. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرافقة.ثانياً: تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.