كتب هشام عبد الجليل الجمعة، 13 فبراير 2026 08:00 م نصّت المادة 4 من قانون الإيجار القديم، على آلية تضمن التطبيق التدريجي للزيادات المقررة في القيمة الإيجارية، إذ أوجبت سداد الفروق المستحقة – حال وجودها – على أقساط شهرية لمدة تعادل الفترة التي استحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال لجان الحصر، بما يحقق قدرًا من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وحددت المادة قيمة مؤقتة يلتزم بها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، تمهيدًا لتحديد القيمة النهائية المستحقة وفقًا لتصنيف المناطق. كما قررت المادة زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. وبالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، حدّدت المادة زيادة القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال القيمة السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.