كتبت: منة الله حمدى السبت، 14 فبراير 2026 07:00 ص نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، في المادتين (6) و(7)، إجراءات وضوابط تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، محددًا المدد الزمنية والرسوم والمستندات المطلوبة، وآلية عمل اللجان المختصة. ونصت المادة (6) على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، سواء نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. وقف الدعاوى والأحكام فور تقديم شهادة التصالح كما أوجبت سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من قيمة مقابل التصالح، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم ونسب مقابل الجدية. وأجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد مدة تقديم الطلبات لمدد أخرى مماثلة لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات. وألزمت الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل الطلب لحين البت فيه أو في التظلم. ونص القانون على اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن حال عدم استكمال المستندات والإجراءات خلال ستة أشهر من استلام الشهادة. تقرير هندسي إلزامي للسلامة الإنشائية ومراجعة اشتراطات الحريق وفيما يتعلق بعمل اللجان، ألزمت المادة (7) اللجان المختصة بمخاطبة الجهات المعنية، ومراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، ومن بينها تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مكتب هندسي استشاري مقيد بنقابة المهندسين أو جهة معتمدة، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بالنقابة إذا كانت مساحة المبنى لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أدوار، مع اعتبار التقرير محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات. كما يتعين تقديم إقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات، ولا يجوز للجهة الإدارية إجراء معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح. انتهاء اللجان من الفحص خلال 3 أشهر من استيفاء المستندات وأوجبت المادة على اللجان التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم ومتطلبات الحماية من الحريق، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية. وأكد القانون أنه لا يجوز للجنة إنهاء أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة خلال المدة المقررة قانونًا.