مصر اليوم / الطريق

تصدر قرارًا جديدًا بشأن منظومة الخبز البلدي الجمعة، 8 نوفمبر 2024 12:25 مـ

أصدرت وزارة والتجارة الداخلية ، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم.

وأعلنت وزارة التموين، عن قرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل منظومة الخبز البلدي الحالية، والذي يتضمن حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.

وأكد الدكتور شريف فاروق التموين والتجارة الداخلية، أن توجه الوزارة خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من تلك المنظومة، وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، التي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.

حق المخابز في رفض استلام الدقيق

ينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني.

يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق، كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.

يجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.

حدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة.

كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.

يحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله.

في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.

في حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.

شكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات.

يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا