ما مدى إجزاء السعي بين الصفا والمروة إلى انتهاء السياج المخصص لسير العربات؟ فكان هناك رجلٌ يسعى بين الصفا والمروة، وقد لاحَظَ في أثناء سَعْيه أن السياج المخصص لسَيْر العَرَبات ينتهي عند بداية الصعود قبل الوصول إلى حجارة الجَبَلَين الموجودة حاليًّا، فهل يجزئه أن يستدير عند نهاية هذا السياج مستأنفًا الشوط التالي، سواء عند جبل الصفا أو جبل المروة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء بالآتى: يجزئ في السعي بين الصفا والمروة أن يستدير الساعي بينهما عند نهاية السياج المخصَّص لسَيْر العربات مُستأنِفًا الشوط التالي، سواء عند جبل الصفا أو جبل المروة، ولا يلزمه الوصول إلى حجارة الجَبَلَين الموجودة حاليًّا، وسعيه على هذا النحو صحيح شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ لأن السعي بين الصفا والمروة واستيعاب المسافة بينهما واجبٌ، ولكن لا يجب الصعود عليهما، فإنْ صعد عند بداية كل شوط ونهايته فهو الأكمل؛ لما فيه مِن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجزءُ المرتفع عند بداية ونهاية مسار العربات يُعَدُّ جزءًا مِن صَاعِدِ الجبَلَيْن، وقد زال ارتفاعهما وانحدارهما الشديد بارتفاع أرض المسعى، وعلى هذا يكون الواصل إلى حَدِّ السياج صَاعِدًا على الجبل، ولا يلزمه أن يُلامِسَ الأحجارَ الظاهرة المتبقية مِن الجبل؛ لأنها مِن قِمَّتِهِ لا قاعدته، وقد تم الإبقاء عليها لِيَبِين بها موضِعُ النُّسُك. لمزيد من الفتاوى عن أحكام الحج اضغط هنا..