ألزم قانون الطفل الجديد أولياء الأمور باتباع ضوابط قانونية محددة عند تسجيل الأطفال المولودين خارج مصر، وذلك بهدف ضمان إثبات نسبهم رسميًا وحفظ حقوقهم القانونية. ووفقًا للمادة (19)، يجب التبليغ عن واقعة الميلاد خلال 30 يومًا من تاريخ الوصول إلى مصر، من خلال أقرب قنصلية بالخارج أو مكتب السجل المدني المختص، فيما يتم الإبلاغ إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إذا وقعت الولادة أثناء العودة. كما حددت المادة (15) الأشخاص المخولين بالتبليغ، وفي مقدمتهم الأب أو الأم بشرط إثبات العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى مديري المستشفيات والعمدة أو الشيخ، مع السماح لبعض الأقارب البالغين حسب اللوائح التنفيذية. ويُحظر قبول التبليغ من غير هؤلاء، مع توقيع عقوبات على المتخلفين عن المواعيد القانونية. ويؤكد القانون دور الأطباء والقابلات في إصدار شهادات الولادة، ويمنح الأم حق استخراج شهادة ميلاد لوليدها، باعتبارها وثيقة رسمية لإثبات الواقعة. كما يفرض عقوبات بالحبس والغرامة على ممارسة التوليد بطرق غير قانونية، مع إلزامية تسجيل القابلات والممرضات العاملات في هذا المجال. ويُعد القانون خطوة جوهرية لضبط تسجيل مواليد المصريين بالخارج وضمان حقوق الطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية.