كتبت : سمر سلامةالجمعة، 17 أكتوبر 2025 06:30 ص نظم قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح، حيث تنص مادة رقم 14 من القانون على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمترشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.