كتبت ـ منة الله حمدىالسبت، 18 أكتوبر 2025 06:00 ص حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق الساسية وخاصة التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري، في السطور التالية نتعرف على تلك الفئات التي حددها القانون. يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية : ۱ - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. ٢ - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 3 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة. 4 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم بشأن إفساد الحياة السياسية . 5- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله . 6- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 7 - من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التقالس بالتدليس أو بالتقصير . 8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية . 9- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس : ( 1 ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية . (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. وعلى أن الحرمان من ممارسة الحياة السياسية مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقةولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي .