وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأربعاء، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم والإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات إحكام تعريف ذوي الهمم والإعاقة مع تشديد العقوبة على المتلاعبين في الحصول على الخدمات والامتيازات المخصصة لهم دون وجه حق، خاصة في مجال سياراتهم المعفاة من الجمارك.
وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينص على أنه «يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني عاهة طويلة الأجل، بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
وتنص التعديلات على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، أياً كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخصاً ذا إعاقة، أياً كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصراً أو بالغاً، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
وتضمَّنت التعديلات ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءاً منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف، سواء بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
ونصت التعديلات على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانوناً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وفقاً للتعديلات يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما وأيضاً كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر.
وتضمَّن التعديل أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أمواله التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.
ويُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.