كتب ـ محمود حسين
الإثنين، 22 يوليو 2024 10:00 صنظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وجاء الفصل الخامس من القانون تحت عنوان "ضمانات التحصيل".
وفى هذا الصدد، نصت المادة 132، على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 133، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1 - النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2 - ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
3 - المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (25%) منه، وفي حالة
التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
4 - أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
5 - الأقساط المستحقة للهيئة.
6 - الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.