الارشيف / سياسة / اليوم السابع

قانون التأمينات الاجتماعية يحدد ضوابط تسوية المنازعات وديا

1 - تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن أحكام هذا القانون.

 

2 - يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

3 - على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.

 

4 - مع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

 

 يأتى ذلك فى ظل حرص المشرع على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا