الارشيف / سياسة / اليوم السابع

قانون البنك المركزى يحدد 6 محظورات على البنوك.. تعرف عليها

كتب محمود حسين

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 02:00 ص

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات على البنك، حيث تنص المادة 87 على أن يحظر على البنك ما يأتي :

(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .

(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية

(جـ) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .

(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :

1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

2 - المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .

(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا