كتبت إسراء بدر
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:00 صحرص قانون الطفل على تحديد من لهم الحق في الإبلاغ عن ولادة الأطفال لتسجيلهم في سجلات المواليد حيث نصت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، أن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1-والد الطفل إذا كان حاضرًا
2-والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحـة
التنفيذية
3-مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرهـا
من الأماكن التي تقع فيها الولادات
4-العمدة أو الشيخ
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتـى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المـضمون بعـد
توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.