كتب محمود حسين
الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:04 موافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (17) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ووافق المجلس على طلب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بحذف عبارة "والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون"، من الفقرة الثانية، موضحا أن إضافتها زائدة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (17)
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد ۱۱۷، ١٢٦، ۱۲۷، ١٦١ مكرراً، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدى خطاب، بحذف هذه المادة.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن التقادم متعلق بإثبات الحق، إثبات يتعلق بحالة القاضى الذى تعرض عليه القضية، وإن هناك فرق بين ثبوت هذا الحق وإثبات هذا الحق، موضحا أن التقاضى ينطبق على الإثبات وليس على الثبوت.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة (١٨) كما وردت فى تقرير اللجنة التشريعية، وتنص على الآتي:
"لا يوقف سريان المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية لأى سبب".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.