وضع قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة محدثاً حتى عام ٢٠٢٣ شروطًا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وخاصة الحصول على ترخيص، ولكن هناك بعض الحالات أعفاها القانون من استخراج تراخيص للاعلانات واللافتات. ونصت المادة "7" من القانون على أن يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية: 1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. 2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون. 3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. 4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.