سياسة / اليوم السابع

إلغاء التراخيص وغرامة 200 ألف جنيه لمن يخالف قواعد السلامة والصحة المهنية

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات المنصوص عليها في القانون في مادته "66" حيث عاقبة من يتجاوز قواعد السلامة والصحة المهنية في مادتى القانون"18، 19" بوقف الترخيص وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

حيث نصت المادة" 18" من قانون 202 لسنة 2020 على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقا الأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحياً وبيئيا .

وألزمت المادة "19" المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل الجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .

وعاقبة المادة "66" بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين من هذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر ، ولها أن تقضى بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا