كتب علاء رضوانالأحد، 04 مايو 2025 06:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض ترسى مبدأين قضائيين بشأن إيصالات الأمانة وأوامر الأداء"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بإيصالات الأمانة وأوامر الأداء ما يقارب 39 مليون جنيه بالفوائد، أرسى مبدأين قضائيين في الطعنين المقيدين برقمى 30311، 20606 لسنة 94 قضائية، قالت فيه: 1- وجوب وقوف محكمة الموضوع على أساس نشأة سبب الالتزام فى ضوء المادة 136 و137 مدنى. 2- قضاء الحكم برفض الطعن بالتزوير وصحة المحرر لا يحول دون بحث صورية سبب الالتزام. الخلاصة: محكمة النقض تناولت مسألة ضرورة الوقوف على سبب الالتزام فى ضوء المادة 136 و137 من القانون المدنى، وذلك بعد اختلاف الروايات عن سبب نشأة الالتزام، حيث إن أحد الأسباب التى تسبب فى نقض الحكم هو اختلاق الروايات بين إنشاء المستشفى كشركة بين الطرفين أو شراء الأرض أو غير ذلك، حيث يلزم من محكمة الموضوع الوقوف على سبب الالتزام تحديدا تمهيدا للفصل فى الدعوى وهو براءة ذمة من 36 مليون جنيه، وضاع 36 مليون جنيه بسبب اختلاف روايات الدفاع فى سبب نشأة الالتزام، وبالتالي صدر المبدأين: أولا:لزوم وقوف محكمة الموضوع على بيان سبب الإلتزام ثانيا:الإخفاق فى الطعن بالتزوير وصحة الورقة لا يمنع من الطعن بالصورية وتحقيق سبب الالتزام فى حدود نص المادة 136 و137 مدنى. المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، كي لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإخفاق الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه. وبحسب "المحكمة": فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً، وإن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى معاً بما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتعلق بانعدام سبب الالتزام وحال دون تقديمها للأدلة المؤيدة على ذلك الدفاع فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وإليكم التفاصيل كاملة: النقض ترسى مبدأين قضائيين بشأن إيصالات الأمانة وأوامر الأداء: وجوب وقوف محكمة الموضوع على أساس نشأة سبب الالتزام.. وتؤكد: قضاء الحكم برفض الطعن بالتزوير وصحة المحرر لا يحول دون بحث صورية سبب الالتزام برلمانى