كتبت إسراء بدرالجمعة، 09 مايو 2025 06:00 ص نصت المادة 64 من قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقا لمراحل السن المختلفة.فيما تنص المادة 62 على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها. وتنص المادة 63 على أنه يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.