لكل عامل حقه القانونى في إجازته إذا كان مازال في مراحل التعليم المختلفة وحدد القانون كيفية حصوله على إجازة لأدائه الامتحانات، وذلك في المادة "136" والتي نصت على الآتى: قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في مادته "136" حيث أكدت على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك: إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا .
وفى كافة الأحوال نصت المادة مادة "127" على الآتى: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.