شملت نصوص القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مادة للتصالح تحاكى مواد العقوبات في نصوص القانون، حيث نصت المادة "79" على أن يكون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 67 ، 70 ، 73) وذلك على النحو الآتي:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.