الارشيف / سياسة / اليوم السابع

تعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور.. تحديد معايير صرف العلاوة أبرزها

كتبت إسراء بدر

السبت، 31 مايو 2025 07:00 ص

نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى:

1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

2-وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام هذا القانون.

3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4-وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5-إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا