كتبت: سمر سلامة
الأحد، 29 يونيو 2025 05:00 صألزمت المادة 46 من قانون مجلس الشيوخ أعضائه على الإفصاح عن مزاولة أي نشاط مهني كتابة، حيث نصت على أنه علي عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
فيما حظرت المادة 47 الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، حيث نصت المادة على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما حظرت المادة 48 التعيين المبتدأ في الوظائف، حيث نصت على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخري، أو كان بحكم قضائي، أو بناء علي قانون.
ووفقا للمادة 49 تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأى من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالا بواجبات العضوية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.