كتب محمد عبد الرازقالخميس، 10 يوليو 2025 03:00 ص نظم قانون العمل الجديد ،رقم 14 لسنه 2025 ،شروط تدريب العمال، والجهات المنوط بها التدريب والتراخيص اللازمة لأجراء التدريب، بالإضافه الى الجهات المستثناه من أصدار الترخيص . نصت المادة (22) على أنه :لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد ،ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة : 1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .و نصت المادة (23) على يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .كما القانون يحدد القرار قواعد ، وإجراءات إنشاء ، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة الأحكام هذا القانون .وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.