كتب محمد عبد الرازق
الأربعاء، 30 يوليو 2025 04:00 صأجاز قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية ولكن بشروط .
وتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.