كتبت ـ منة الله حمدى
الأحد، 10 أغسطس 2025 12:00 صنص المشرع في مواد القانون رقم 8 لسنة 1990 المعنى بشأن التجارة البحرية، على حقوق الامتياز على السفينة وذلك في مادته "29" وهى كالآتى:
1 - المصاريف القضائية التي أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها .
2 - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى .
3- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.
5 - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من . حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والريان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي تجربها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا اسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد او المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.