سياسة / اليوم السابع

النقض تُقر "التعاقد الإلكترونى" عن طريق الميل "e-mail" بدون شروط.. برلماني

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

السبت، 06 سبتمبر 2025 06:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تُقر التعاقد الإلكترونى وتؤكد: ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، صادراً من محكمة النقض يضمن التعاقدات الالكترونية، ويُرسخ لـ5 مبادئ قضائية أبرزها أنه ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده، ولا حاجة لأن تكون التعاقدات مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيه، ومبادئ أخرى تحسم النزاع، وجاءت المبادئ كالتالى في الطعن المقيد برقم 11043 لسنة 91 قضائية: 

 

1-"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية التي تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا. 

 

2- ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول -في حالة التعاقد الالكتروني- من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيه.  

 

3-وأن المشرع حرصا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، فقد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها. 

 

4- وهو ما يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني. 

 

5- ولهذا تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغا لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريقا وحيدا هو المبادرة إلى الإدعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص".

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت من رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها الرسمية المتبادلة بين الشركتين المطعون ضدهما ـــــ المرفق صورة مُبلغة لمحكمة النقض منها بملف الطعن ـــــ وجود علاقة تعاقدية بينهما تلتزم بموجبها الأولى بنقل البضائع موضوع التداعي لحساب الثانية، وأن المطعون ضدها الأولى هي من استخدمت قائد السيارة مُنفذ عملية النقل ـــــ الذى أُدين بحكم جنائي بات لثبوت اشتراكه مع آخرين في جريمة سرقة البضائع أثناء نقلها ـــــ بما يؤكد تبعية الأخير لها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى على ما خلص إليه من عدم ثبوت عناصر المسئولية الموجبة للتعويض في جانب المطعون ضدها الأولى لخلو الأوراق والمراسلات والمكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها الثانية مما يُثبت وجود العلاقة التعاقدية سالفة البيان بينهما، ومما يدل على تبعية قائد السيارة لها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

النقض تُقر "التعاقد الإلكترونى" وتؤكد: ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده.. والحيثيات: لا حاجة لأن تكون التعاقدات مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيه.. ومبادئ أخرى تحسم النزاع

 

 

                                       برلمانى 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا