كتبت ـ منة اله حمدىالأحد، 07 سبتمبر 2025 03:00 ص حظرت المادة "6" من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 من استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أي منهما في أرضها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري. وفي السياق نفسه، عاقبت المادة"104" بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.