كتب ـ هشام عبد الجليل
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 04:00 صشدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري العقوبات على من يعتدي على المباني ذات الطابع التاريخي والمعماري المتميز، وذلك لحماية التراث الوطني والحفاظ على الطابع العمراني.
ونص القانون على معاقبة كل من يهدم كليًا أو جزئيًا أي مبنى أو منشأة مما ورد بالفقرة الأولى من المادة الثانية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه. وفي حالة الشروع في الهدم، أجاز النص للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
ويترتب على الهدم حظر البناء على الأرض محل المخالفة لمدة 15 عامًا، إلا في حدود المساحة والارتفاع السابقين، وذلك دون الإخلال باشتراطات البناء القائمة. كما أوجب القانون شطب اسم المهندس أو المقاول المدان من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة العود.
كما نص القانون على الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، لكل من يهدم أو يشرع في هدم مبنى خاضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية، أو يخالف أحكام المادتين الثانية والعاشرة. أما مخالفة المادة التاسعة فتستوجب غرامة من 50 إلى 100 جنيه عن كل يوم تجاوز فيه المخالف المدة المحددة.
وألزم القانون المحاكم بوقف الأعمال المخالفة، ونشر الأحكام النهائية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، مع إخطار النقابة أو الاتحاد المختص بأحكام الشطب، حيث تنص المادة الثانية صراحةً على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو التي تمثل حقبة تاريخية أو مزارًا سياحيًا، مع ضمان حقوق التعويض المقررة قانونًا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.