كتبت بتول عصام
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 09:00 صحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العاملين فى الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وذلك وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
وبحسب نص المادة (131)، يحق للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته بما يمنعه من أداء عمله الحصول على إجازة مرضية، مع صرف تعويض عن الأجر طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، فقد نص القانون على أن للعامل المريض الحق في:
- ثلاثة أشهر بأجر كامل.
- ستة أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.
- ثلاثة أشهر إضافية بأجر يعادل 75% من الأجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
كما أوضح القانون أنه يتم خصم ما يسدده نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر من قيمة ما يلتزم به صاحب العمل.
ويتيح القانون للعامل استخدام رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما أجاز له تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.