كتب ـ علاء رضوانالسبت، 13 سبتمبر 2025 03:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدعوى لم ترفع منذ عام 1982.. حكم قضائى بالطلاق لاعتناق الزوجة الدين الإسلامي"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة بالإستجابة لإحدى الزوجات وتطليقها من زوجها "لإعتناقها الدين الإسلامي"، مستندة على الشريعة الإسلامية والقاعدة التي تُقرر: "لا يجوز شرعاً للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقاً"، حيث إن الدعوى لم ترفع منذ عام 1982، وذلك في القضية المقيدة برقم 449 لسنة 2025 أسرة الخصوص. المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية أن: "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ومع ذلك تصدر الإحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة، الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام". وبحسب "المحكمة": أجمعت الأمة الإسلامية بعلمائها وفقهائها، على أنه لا يجوز شرعاً للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم مطلقاً، كتابيا كان من اتباع الكتب السماوية أم غير كتابي، وسواء كان متدينا بدين أم غير متدين أصلا، وهذا حكم شرعي قطعي ثابت بالكتاب الكريم والسنة النبوية، وإجماع الأمة، أما الكتاب: فقول الله تعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" [البقرة:221]. وإليكم التفاصيل كاملة: الدعوى لم ترفع منذ عام 1982.. حكم قضائى بالطلاق "لإعتناق الزوجة الدين الإسلامي".. الحيثيات: لا يجوز شرعاً للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم..وتؤكد: المقرر شرعا وقضاءا أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه طبقاً لمبدأ حرية العقيدة برلمانى